عبد الله بن قدامه
446
المغني
( مسألة ) قال ( فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ) فإن لم يكن بنت مخاض وابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة وهذا كله مجمع عليه . والخبر الذي رويناه متناول له ، وابنة المخاض التي لها سنة وقد دخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها قد حملت غيرها ، والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضا شرطا فيها ، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب حالها كتعريفه الربتبة بالحجر ، وكذلك بنت لبون وبنت المخاض أدنى سن يوجد في الزكاة ، ولا تجب إلا في خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين خاصة ، وبنت لبون التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة سميت بذلك لأن أمها قد وضعت حملها ولها لبن . والحقة التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لأنها قد استحقت أن يطرقها الفحل ، ولهذا قال طروقة الفحل ، واستحقت أن أيحمل عليها وتركب . والجذعة التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وقيل لها ذلك لأنها تجذع إذا سقطت سنها ، وهي أعلا سن تجب